السيد محمد الصدر
74
منهج الصالحين
( مسألة 286 ) إذا رأت الدم وانقطع وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها ، وصادف أيام عادتها فهو حيض والباقي استحاضة سواء في العادة العددية أو الوقتية أوكليهما وتعود للتمييز مع عدم العادة العددية . ومع عدمه ترجع إلى العدد على ما تقدم في الحيض . المقصد الخامس : أحكام الأموات وفيه فصول : الفصل الأول : في أحكام الاحتضار ( مسألة 287 ) يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يُلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها . بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك ويعتبر في غير توجيه الولي إذن الولي على الأحوط استحباباً ما لم ينافِ الفورية في التوجيه فيسقط . ( مسألة 288 ) إذا لم يوجه الميت حالة احتضاره لم يجب توجيهه بعد موته وإن كان أحوط أكيداً ما لم ينافِ الإسراع بالتجهيز . ( مسألة 289 ) ذكر العلماء رضوان الله عليهم أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد به النزع . وتلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة ( عليهم السلام ) وسائر الاعتقادات الحقَّة . وتلقينه كلمات الفرج ويكره أن يحضره جنب أو حائض ، وأن يمس حال النزع . وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد لحياه وتمد يداه إلى جانبيه وساقاه . وينبغي الإسراع في ذلك قبل جفاف جسمه . ويغطى بثوب وأن يقرأ عنده القرآن ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل . وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجل في تجهيزه إلا إذا شك في موته فينتظر